- لائحة نظام الدراسة والتدريب:   القبول والانتقال        الدراسة والامتحانات         مشروع التخرج          المخالفات و النظام التأديبي

                                                        أحكام عامة
                                                       مــ1ــادة
تطبق أحكام هذه اللائحة على الدراسة و التدريب و الامتحانات والتأديب بالمراكز المهنية العليا بالجماهيرية العظمى ،وتسرى على جميع المتدربين بمراحل الدراسة و التدريب بالمراكز المهنية العليا لنيل الدبلوم المهني التخصصي و الدبلوم العالي.
                                                       مــ2ــادة
اللغة العربية هى لغة الدراسة و التدريب بالمراكز المهنية العليا، ويجوز التدريس بغيرها فى المواد ذات الطبيعة الخاصة.
                                                       مــ3ــادة
تحدد اللائحة الداخلية للمركز المهني العالي مقررات الدراسة والتدريب لكل تخصص ويتولى القسم المختص وضع محتويات و مفردات كل مادة .
                                                       مــ4ــادة
يجوز إضافة مواد دراسية أخرى وذلك باقتراح من إدارة المركز على أن تعتمد بقرار من الإدارة المختصة باللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة و التدريب و التشغيل .
                                                       مــ5ــادة
تتولى الأقسام أو الشعب التدريبية بالمراكز المهنية إعداد دليل إرشادي يبين توزيع المقرارت التدريبية التخصصية و العامة ، وكذلك التدريب العلمى الميداني للحصول على درجة الدبلوم العالي أو المهني التخصصي وكذلك أسبقياتها وعدد الوحدات و الساعات التدريبية لكل منها وفق كل تخصص ووفقاً لنظام الدورة التدريبية المغلقة .
                                                       مــ6ــادة
يتم قيد المتدربين وقبولهم على أساس أنهم متدربون منتظمون . 

                                                  القبول و القيد و الانتقال                                     أعلى الصفحة
                                                   مــ7ــــــادة
تقترح ادارة المركز وفقا للإمكانيات المتاحه عدد الطلبة الذين يمكن قبولهم للتدريب لديها ويتم تحديد إعداد الطلبة لكل مركز وفقا للسياسة التى تضعها اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة و التدريب و التشغيل .
                                                   مــ8ــــــادة
يشترط لقبول من يتقدم الى الدراسة و التدريب بالمراكز المهنية العليا أن تتوافر فيه الشروط التالية :-
1-   ان يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
2-   ان يكون حاصل على الثانوية التخصصية لثلك السنة أو مايعادلها ،على أن يتم تنسيبهم الى نفس التخصصات الحاصلين عليها من الثانوية التخصصية .
ويقبل الحاصلون على شهادة الدبلوم المتوسط من المراكز المهنية المتوسطة شريطة اجتيازهم بنجاح دورة تمهيدية لاتقل عن سنه تدريبية .
3-   أن يكون المتقدم للدراسة و التدريب بالمركز المهني العالي ملتزم بمبادئ و أهداف ثورة الفاتح العظيم فكراً وعملاً .
4-   ان يكون لائقا صحيا وخاليا من الإمراض المعدية قادرا على متابعة الدروس النظرية و التدريب .
5-   ان يجتاز المقابلات الشخصية بنجاح بالنسبة للمراكز المهنية العليا التى تشترط لوائحها ذلك .
6-   تقديم معادلة للشهادات الصادرة عن مراكز ومعاهد دول عربية أو أجنبية من الجهات ذات الاختصاص .
                                                   مــــ9ـــــادة
يجوز للمركز قبول طلبة منتقلين من المراكز المهنية العليا المناظرة العامة فى حدود الامكانيات المتاحة للأقسام ، وذلك وفقا للشروط الأتية :-
1-   إلا يكون قد سبق فصلة لأحد الاسباب العلمية أو التأديبية .
2-   يلتزم المتدرب الراغب فى الانتقال بتقديم المستندات الأصلية على أن تحتوى على المقررات ومحتوياتها وتقديراتها.
3-   موافقة لجنة المعادلة العلمية سنة قيد المتدرب بالمركز .
4-   ان يلتزم بقضاء دورتين تدريبيتن على الأقل قبل تخرجه من المركز المنتقل إليه.
5-   تقديم طلبات الانتقال و المعادلة قبل بدء الدورة التدريبية بوقت كاف .
6-   لإدارة المراكز الصلاحية فى قبول بعض ، أو كل المقررات التى سبق للمتدرب دراستها أو رفضها .
وفى جميع الأحوال لا يجوز الانتقال من مركز الى آخر إلا بناء على مبررات قوية و مقنعه تقبلها إدارة المركز المنقول إليه
                                                   مـــــ10ــــادة
استثناء من حكم المادة (8) فقرة (1) يجوز قبول متدربين بالمراكز المهنية العليا من غير الطلبة العرب الليبيين بشرط أداء الرسوم المقررة و مصاريف الأقسام الداخلية .
                                                      مــ11ــــادة
على المتدرب الذى يتم قبوله للألتحاق بأحد المراكز المهنية العليا أن يتقدم الى مكتب التسجيل و التدريب و الامتحانات خلال المدة التى يعلن عنها المركز بالمستندات التالية:
1-    طلب كتابى للالتحاق بالمركز .
2-    شهادة ميلاد وشهادة إقامة .
3-    وثيقة النجاح الأصلية .
4-    شهادة حسن السيرة والسلوك .
5-    عدد أربع صورة شمسية مقاس 4 6 سم .
6-    شهادة اللياقة الصحية .
7-    تعهد كتابي بالالتزام باللوائح و النظم المعمول بها بالمركز .
8-    ملء استمارة التعريف بالطالب و التوقيع عليها .
                                                    مــ12ــــادة
يتم قيد وتسجيل المتدربين المستجدين لدى مكتب التسجيل بالمركز ويعطى المتدرب رقم قيد عند بداية التسجيل ، ويقوم الطالب عند بداية كل دورة تدريبية تجديد قيده بالتوقيع على النموذج الخاص بذلك فى المواعيد التى يحددها المركز وإلا اعتبر غائبا بسبب غير مشروع مالم يقدم طلبا مبينا فيه الأسباب التى منعته من تجديد القيد خلال مدة لا تجاوز أيبوع من بداية موعد التسجيل .
                                                      مــ13ــادة
يجب ان تتم إجراءات التسجيل لمواد كل دورة تدريبية خلال الأسبوع السابق لبدء التدريب ولا يسمح للمتدرب بالتسجيل فى أية مادة بعد التدريب إلا فى الحالات الاضطرارية وبعد موافقة إدارة المركز .
                                                      مــ14ــادة
يتم توزيع المتدربين على الشعب و التخصصات التدريبية حسب تخصصاتهم بمراعاة الأسس و الضوابط التالية :-
أ‌. 
حاجة المجتمع وظروف وإمكانيات المركز .
ب‌.  لياقة المتدرب للتخصص.
ج. رغبة المتدرب كل ما أمكن ذلك .
                                                      مــ15ــادة
يعطى للمتدرب رقم قيد عند بداية التسجيل مكون من ستة أرقام من اليسار الى اليمين الرقمان الأولان للسنة التدريبية الرقم الثالث للدورة التدريبية (رقم(2) لدورة الخريف ورقم(1) لدورة الربيع )
, الأرقام الثلاثة الباقية تسلسلية حسب أسبقية التسجيل
                                                      مــ16ــادة
يسمح للمتدرب لظروف طارئة أو قاهرة تقبلها ادارة المركز ان يوقف قيده لمدة لا تزيد عن دورة تدريبية واحدة خلال فترة التدريب بالمركز ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة التدريب المنصوص عليها فى هذه اللأئحة وذلك وفقاً للشروط التالية :-
-  يكون وقف القيد مع بداية الدورة التدريبية .
-  إلا يكون المتدرب قد تغيب 25% من مجموع الساعات المقرره من بداية الدورة التدريبية و لا يعتبر وقف القيد منتجا لأثاره القانونية إلا بعد موافقة ادارة المركز على ذلك وفى جميع الأحول لا يجوز وقف القيد بعد مضي ثلاثة أرباع الدورة التدريبية .
                                                      مــ17ــادة
يجب على المتدرب الذى قبل وقف قيده تجديده مع بداية الدورة التدريبية التى تلي فترة الوقف وفى حالة عدم قيامه بذلك اعتبر غائباً وتطبق فى شأنه ما نصت عليه أحكام هذة اللأئحة . 

                                            نظام الدراسة والتدريب والامتحانات                               أعلى الصفحة
                                                      مــ18ــادة
تكون مدة الدراسة و التدريب بالمراكز المهنية العليا سنتين تدريبيتين ودورة تدريبية تخصص للتدريب العملي الميداني و مشروع التخرج .
                                                      مــ19ــادة
تقسم السنة التدريبية الى دورتين ، دورة الخريف وتبدأ مع شهر الفاتح وتنتهي مع منتصف شهر أى النار ودورة الربيع وتبدأ مع بداية الأسبوع الثالث من شهر النوار وتنتهى مع نهاية شهر الصيف .
ومدة كل دورة تدريبية ثمانية عشر أسبوعا بما فى ذلك فترتي التسجيل و الامتحانات وفق نظام الدورة التدريبية المغلقة .
                                                      مــ20ــادة
يوزع المتدربون المستجدين بالمراكز المهنية العليا على الاقسام التخصصية اعتباراً من الدورة التدريبية الأولي كل حسب تخصصه ،يتلقى خلالها المتدرب محاضرات نظرية و تدريبية فى مجال تخصصه ،بالاضافة الى دراسة بعض المواد المكملة لهذة المقررات وفق المناهج المعنمدة لكل تخصص .
                                                      مــ21ــادة
تعلن ادارة المركز عن مواعيد بد التدريب و الامتحانات للدورات التدريبية بالمركز ومواعيد وجداول وجهات التدريب العملي لطلبة المركز بالتنسيق و التعاون مع الأقسام المختصه وجهات التدريب ،كما تعلن عن مواعيد ومدة الأجازة الفصلية و الصيفية .
                                                      مــ22ــادة
يكون التدريب بالمراكز المهنية العليا نظرياً وعملياً وتوزيع درجة المقرر النظري و العملي وفق :-
1
-  40% من الدرجة يخصص لأعمال الدورة التدريبية مقسمه على الامتحانات العملية والنظرية وفق لما نصت عليه المادة (33)توزع على التالي :-
-  الامتحان الأول ويجرى فى الأسبوع السادس من كل دورة وتخصص له (20) عشرون درجة .
-  الامتحان الثاني ويجرى فى الاسبوع (12) الثاني عشر وتخصص له (20) عشرون درجة ويمتحن المتدرب فى المقرارات التى درسها ابتداء من الاسبوع السابع .
2-    60% من الدرجه تخصص للأمتحان النهائي للدورة التدريبية مقسمه على الامتحانات العملية و النظرية وفق لما نصت عليه المادة (33) .
                                                      مــ23ــادة
يشترط لنجاح المتدرب فى اى مقرر الحصول على نسبة لاتقل على (40%) من الدرجة المقررة للأمتحان النهائي فى جزئية العملي و النظرى وفى حالة عدم حصول المتدرب على النسبة المطلوبة يرصد له صفراً فى الامتحان النهائي .

                                                      مــ24ــادة
على المتدرب متابعة المحاضرات النظرية و العملية فى جميع المواد المقررة خلال الدورة التدريبية فاذا تغيب بدون عذر أو بعذر غير مقبول فى أي من هذه المواد بنسبة (25%) يحرم من دخول امتحانات هذا المقرر ويعتبر راسباً فيه ،ولا يلتفت الى أي عذر .
وفى كل الأحوال يفصل المتدرب من التدريب بالمركز إذا تغيب مدة دورة تدريبية كاملة بدون أن يقدم عذرا تقبله إدارة المركز خلال فترة زمنية أقصاها أسبوع من بداية الدورة التدريبية التالية للدورة التى تغيب عنها ، ولاتحسب مدة الغياب ضمن مدة التدريب المنصوص عليها في هذه اللائحة إذا تم قبول عذره من قبل إدارة المركز .
                                                      مــ25ــادة
يقوم عضو هيئة التدريب برصد الحضور و الغياب فى كل محاضرة نظرية وعملية و إحالته الى مسجل المركز عن طريق أمين القسم المختص شهريا ليتولى توثيقه وإبلاغ المتدرب به ولفت نظرهم بعدم تكرار الغياب و الآثار التى تترتب على ذلك .
                                                      مــ26ــادة
يتولى أستاذ كل مادة إعلان نتائج الامتحانات الجزئية وإعادة أوراقها الى المتدربين وتمكينهم من معرفة أوجه القصور فيها ،وعليه تقديم نسخه من كشف درجات أعمال الدورة التدريبية فى صورته النهائية الى مكتب التسجيل والتدريب و الامتحانات بعد اعتمادها من أمين القسم وذلك قبل أسبوع على الأقل من بداية الامتحانات .
                                                       مــ27ــادة
يعقد الامتحان النهائي لكل مادة فى الأسبوع الأخير من الدورة التدريبية ، وفقا للجدول المعد لهذه الدورة وتكون إجابة المتدرب على الورق المقدم من المركز ولايسمح للمتدرب بالاحتفاظ بأية أو مذكرات أو أوراق أو أدوات إلا ماتسمح به لجنة الامتحانات .
                                                       مــ28ــادة
 
                                                      مــ31ــادة
لا يجوز إعلان النتائج النهائية لامتحانات الدورات التدريبية الابعد مراجعتها وتوقيعها من قبل رئيس لجنة الامتحانات ،
واعتمادها من مدير المركز .
                                                       مــ32ــادة
ترصد درجات امتحانات المقررات التى درسها المتدرب فى كشوفات عامة ،وذلك لكل دورة على حده مبينا فيه اسم المتدرب رباعياً ،ورقم قيده ،ودرجة الامتحان وتقديره ،و المعدل الذى تحصل عليه خلال الدورة التدريبية ، و المعدل التراكمي وعدد مرات الرسوب فى المقررات التدريبية ان وجدت وعدد الوحدات التى انجزها وأية بيانات أخرى علي ان يحدد اسم وتوقيع الذى كتبه وأملاه وراجعه ومدخل بياناتها ورئيس لجنة الامتحانات والمراقبة ومعتمداً من قبل مدير المركز .
                                                       مــ33ـادة
تقيم المقررات التدريبية الواردة في المناهج المعتمدة وفقاً اعدد الساعات الاسبوعية النظرية العلمية علي النحو التالي :-
1- المقررات المخصص لهل (4) أربع ساعات عملية فما فوق وليس بها نظرى تقيم علي أساس (4) أربع وحدات .
2- المقررات المخصص لها (4) أربع ساعات نظرية فما فوق وليس بها عملي تقيم علي أساس (4) أربع وحدات .
3- المقررات المخصص لها ساعات عملية ونظرية 2ـ2 ساعتان تقيم علي أساس (4) أربع وحدات ـ وحدتان لكل منهما .
4- المقررات المخصص لها اجمالي النظرى والعملي أربع ساعات فما فوق أو العكس تقيم علي أساس (4) أربع وحدات .
5- المقررات التي بها (3) ثلاث ساعات تدريبية نظرى فقط أو عملي فما فوق أو العكس تقيم علي أساس (3) ثلاث وحدات .
6- المقررات التي بها (2) ساعتان تدريبيتان نظرى فقط أو عملي فقط علي أساس (2) وحدتان تدريبيتان .
7- المقررات التي بها (1) ساعة تدريبية واحدة تقيم علي أساس (1) وحدة تدريبية واحدة .
8- المشروع ويقيم علي أساس (4) أربع وحدات .
9- التدريب الميداني يقيم علي أساس (3) ثلاث وحدات .  
                                                        مــ34ـادة
يحظر على المتدرب التحدث أثناء الامتحان ، أو الغش بأية صورة من الصور أو الشروع فيه ، أو القيام بأى عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان، وفى حالة قيامه بذلك يقوم المشروف على الامتحان بإخراجه من القاعة و كتابة تقرير بالمخالفة يحيله الى رئيس لجنة الامتحان أو من يقوم مقامه للتحقق من المخالفة .
                                                      مـــ35ـــادة
يحق للمتدرب الراسب فى مادتين كحد أقصى دخول امتحانات الدور التكميلي و التى تجرى قبل بداية الدورة التدريبية التالية ،شريطة حصول المتدرب على النسبة المطلوبة فى الامتحان العملي النهائي ( الدور الاول ).
                                                      مـــ36ـــادة
يحسب المتوسط الفصلي بضرب درجة كل مقرر فى عدد وحدات ذلك المقرر ،ثم يجمع حاصل الضرب ويقسم على مجموع الواحدات التى درسها الطالب ،ولا تحسب ضمنها المقررات التى تغيب عنها المتدرب بعذر مقبول من ادارة المركز ويحسب المتوسط التراكمي بنفس الطريقة مع إضافة مجموع الوحدات ومجموع الدرجات السابقة الى اللأحقة وقسمه ناتج عدد الدرجات
على عدد الوحدات التراكمة .
                                                      مـــ37ـــادة
يسلم المتدرب فى نهاية كل دورة تدريبية تقريرا بتقديراته ومعدله الفصلي و التراكمي ويعتبر ذلك اخطارا له عن وضعه
التدريبي .
                                                      مـــ38ـــادة
تحدد درجات وتقديرات كل مقرر على النحو التالي :-

الدرجة

المقرر

الرمز

من (85%) الى (100%)

ممتاز

أ

من (75%) الى اقل من (85%)

جيد جدا

ب

من (65$) الى أقل من (75%)

جيد

ج

من(50%) الى أقل من (65%)

مقبول

د

اقل من (50%)

ضعيف

ر

ويعتبر المتدرب ناجحا فى المقرر اذا تحصل فيه على تقدير مقبول .
                                                      مـــ39ـــادة
يجب على المتدرب الذى يقل معدله التراكمي عن 55% ان يعيد التسجيل فى اى مقرر مرة واحدة فقط لتحسين متوسط معدله التراكمي ،وبما لايتجاوز مادتين فى الدورة التدريبية الواحدة شريطة إلايتعارض ذلك مع بنود اللأئحه وبعد موافقة القسم المختص ورئيس مكتب التسجيل و التدريب و الامتحانات .
                                                      مـــ40ـــادة
مع مراعاة سرية الامتحانات يجوز للمتدرب التقدم بطلب لمراجعة اوراق الاجابة للأمتحان النهائي ،بشرط الاتزيد عن ثلاث مواد و التقيد بالموعد المحدد ،ودفع الرسوم المحددة لذلك على ان تتولى لجنة علمية مكونه من استاذ المادة ،وعضو هيئة تدريب متخصص ورئيس القسم العلمى المختص ،البث فى الموضوع و إحالة تقرير بالحالة الى مكتب الشؤون العلمية لاعتماده فاذا ثبت صحة إدعاء المتدرب فيتم تصحيح النتيجة وتودي نسخة من التقرير فى ملف المتدرب وتعاد اليه قيمة الكالفة ويقدم عضو هيئة التدريب تبريرا مكتوبا لعدم دقته فى التصحيح .
أما اذا لم ثبت عدم صحة ادعاء المتدرب فيترتب على ذلك أيلولة قيمة الكالفة الى المركز وعلى ادارة المركز اخطار المتدرب بهذه الاجراءات و الضوابط عند تقديمه طلب المراجعة .
                                                      مـــ41ـــادة
فى حالة عدم اجتياز المتدرب بنجاح لجميع مقررات الدورة التدريبية خلال دورتين تدريبيتين يعطى فرصة استثنائية لإعادة الدورة التدريبية فى المقررات التى راسب فيها فقط فاذا اخفق فى ذلك يحق لإدارة المركز عرضه على لجنة علمية تشكلها لهذا الغرض للنظر فى إمكانية منحه فرصة استثنائية أخير ة.
وفى جميع الأحوال لا يحق له مواصلة التدريب بالدبلوم العالي اذا تجاوزت مدة بقائه ثمانية دورات تدريبية .
                                                      مـــ42ـــادة
يسمح للمتدرب الذى يجتاز مقررات الدورتين الأولي و الثانية بنجاح فى مدة لا تزيد على أربع دورات تدريبية بمواصلة التدريب و الانتقال الى الدورة التدريبية الثالثة ،وفى حالة عدم قدرته على ذلك يتم منحه شهادة الدبلوم المهني التخصصي
                                                      مــ43ـــادة
لايعتبر المتدرب مؤهلا للتسجيل فى مشروع التخرج و التدريب العملي الميداني إلا اذا اجتاز جميع الدورات التدريبية الأربع
بنجاح وبمعدل تراكمي لايقل عن (55%) .
                                                       مــ44ــادة
لا يعتبر المتدرب مؤهلا للحصول على الدبلوم العالي فى مجال تخصصه الا اذا أجتاز بنجاح جميع المقررات ،وتحصل على معدل تراكمي لايقل عن (55%) واستوفي جميع الشروط المنصوص عليها فى اللوائح المعمول بها فى المركز .

                                             مشروع التخرج و التدريب الميداني                              أعلى الصفحة
                                                      مــ45ــادة
يقوم المتدرب بالتنسيق مع القسم المختص بتقديم خطة مشروع التخرج فى مجال تخصصه ،يسمى مشروع التخرج على ان يشمل البرنامج وصفا للمشروع و أهدافه ومدى الاستفادة منه وخطوات العمل و التكاليف المالية ، موقعاً من قبل الأستاذ المشرف و القسم المختص ويعتمد من مكتب الشؤون العلمية و الثقنية وذلك وفق الخطوات التالية :-
-  يبدأ المتدرب فى المشروع التخرج بعد اعتماده من ادارة المركز تحت توجيه و إشراف الأستاذ المشرف الذى يعتبر مسئولا عن متابعة عمل المتدرب فى المشروع .
-  يقوم المتدرب بتسجيل المشروع ضمن مقررات الدورات التدريبية الخامسة .
-  يقيم المشروع من قبل لجنة مناقشة تكلف من ادارة المركز بالتنسيق مع القسم المختص على ان يكون المشرف احد أعضائها .
-  يحق للطالب و المشرف معا لظروف خاصة ان يطلب تأجيل مناقشة المشروع للدورة التدريبية التالية .
                                                       مــ46ــادة
توزع درجات تقييم مشروع التخرج وفقاً للأتي :-
60% من الدرجة الكلية للجنة المناقشة .
30% من الدرجة الكلية للإستاد المشرف .
10% من الدرجة الكلية للقسم المختص .
ولا يعتبر المتدرب ناجحا إلا اذا تحصل على (50%) من درجة لجنة المناقشة ويعطى المتدرب واحد من التقديرات الواردة فى
المادة (38) من هذه اللأئحة .
                                                      مــ47ــادة
تكون الحقوق محفوظة للمتدرب و المشرف فى حالة ما اذا احتوى المشروع على اى نوع من انواع الابتكار وفق للتشريعات المعمول بها فى الجماهيرية العظمى . وتحفظ نسخة من الوصف النظري و العملي للمشروع فى مكتبة المركز او اى مكان
أخر تحدده ادارة المركز .
                                                      مــ48ــادة
التدريب العملي أحد متطلبات التدريب للحصول على درجة الدبلوم المهني العالي فى مجال التخصص ،مدته دورة تدريبية كاملة ،ولإدارة المركز تحديد جهة التدريب الميداني وتوقيته وكيفية تقييم المتدربين والإجراءات المتعلقة به على ان يقوم
الطالب بذلك خلال الدورة التدريبية الخامسة .
                                                      مــ49ــادة
يمنح المتدرب الذى استوفي الشروط المنصوص عليها فى هذه اللأئحه درجة الدبلوم المهني العالي التخصصي فى مجال تخصصه ،موقعا عليه من ادارة المركز وتمنح درجة الشرف للمتدرب المتحصل على تقدير ممتاز ولا تسلم الشهادة للمتدرب الا بعد اداء ماعليه من التزامات تجاه المركز.

                                                 المخالفات و النظام التأديبي                                  أعلى الصفحة
                                                      مــ50ــادة
يستهدف النظام التأديبي المحافظة على محتويات المركز ومرافقه وتحقيق أقصي درجات النظام و الالتزام العلمى و الأخلاقي به . ويخضع المتدربون للنظام التأديبي الموضحه أحكامه فيما بعد ،ولا يجوز لأى منهم الاحتجاج بعدم العلم به أو بغيره من اللوائح المعمول بها فى المراكز المهنية العليا ،أو بعدم الاطلاع عليها بعد نشرها بلوحة الاعلانات الخاصة بالمركز .
                                                   مــــ51ــــادة
يجب على المتدرب احترام النظم و اللوائح المعمول بها فى المركز ،والمحافظة على جميع المرافق وان يحسن معاملة مدربيه وزملائه وكافة العاملين بالمركز ويعتبر من المخالفات التأديبية :-
1- كل عمل مخل بالشرف و الكرامه أو بحسن السيرة و السلوك داجل المركز أو خارجه .
2- عدم المخافظة على مرافق و أدوات وملحقات المركز و الاقسام الداخلية أو إساءة استعمالها وعدم التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها للمحافظة عليها .
3- الغش فى الامتحانات أو الشروع فيه .
4- انتحال الشخصية بأى صورة من الصور .
5- الامتناع عن حضور المحاضرات أو الامتحانات أو التحريض على ذلك .
6- الاعتداء على أى من العاملين أو المتدربين أو الإساءة إليهم أو منعهم من أداء عملهم بأى شكل من الاشكال .
7- ترويج أى أفكار تتنافي مع سلطة الشعب ومبادئ ثورة الفاتح العظيم .
8- كل عمل أو عبث أو استخفاف من شأنه الإخلال بسير العملية التدريبية بالمراكز وعدم انتظامها بصورة طبيعية .
9- الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو التأديب لمشكلة وفقاً لأحكام هذه اللأئحة .
10- كل مشاركة أو تحريض أو مساعدة فى ارتكاب أى من المخالفات السابقة .
                                                  مــــ52ــــادة
تقسم المخالفات التأديبية على النحو التالي :-
1-   الاعتداء على اعضاء هيئة التدريب و العاملين و المتدربين بالمركز .
2-   الاعتداء على الأموال و المرافق التابعة للمركز .
3-   الإخلال بنظام سير الدراسة و الامتحانات بالمركز .
4-   السلوك المنافي للخلق القويم الذى ينبغي أن يكون عليه المتدرب .
                                                  مــــ53ـــادة
يعد من مخالفات الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو المتدربين .
1-   الضرب و الإيذاء .
2-   السب أو القذف أو التهديد .
3-   الأهانة .
ويتحقق الاعتداء اذا تم بصورة علنية ، يحضور المعتدى عليه أو فى غيابه وسواء ارتكب كتابة أو شفاهة أو إشارة .
                                                 مــــ54ــــادة
تعد من مخالفات الاعتداء على الأموال و المرافق التابعة للمركز .
1- إتلاف أو تخريب الأدوات و المعدات التابعة لمرافق المركز سواء يجعلها غير صالحة للاستعمال أو بتغيير وجه استعمالها كلياً أو جزئيا .
2-  سرقة الأموال أو الأدوات أو المعدات أو الكتب أو غيرها من ممتلكات المركز أو الاستيلاء عليها.
3- عدم إرجاع ما سلم للمتدرب على سبيل الأمانة أو الإعارة .
                                                 مــــ55ــــادة
يعد من مخالفات الإخلال بنظام الدراسة و التدريب و الامتحانات .
1- تزوير الإفادات أو الشهادات أو الوثائق الرسمية سواء كانت صادرة عن المركز أو من خارجه مادامت ذات صلة بإجراءات التدريب أو الانتفاع بمرافق المركز .
2- انتحال الشخصية سواء لتحقيق منفعة للفاعل او لغيره ،ويعد انتحالا للشخصية دخول متدرب بدلاً من متدرب أخر الامتحانات ويعتبر من أتفق معه أو سهل له ذلك شريكا له ويخضع للعقوبة ذاتها .
3-   إثارة الفوضى وعرقلة سير المحاضرات أو الدروس المعملية بأية صورة كانت
4- التأثير على الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير التدريب و الامتحانات أو التقييم أو غيرها مما يتعلق بالعملية التدريبية .
5- الغش فى الامتحانات أو الشروع فيه بأية صورة من الصور ويعتبر من قبيل الشروع فى الغش مجرد إدخال المتدرب الى قاعة الامتحانات كل ماله علاقة بالمنهج التدريبي موضوع الامتحان .
6- الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو التأديب المشكلة وفقاً لأحكام هذه اللأئحة و أية مخالفة للوائح و النظم المتعلقة بنظام العمل فى المركز و المرافق التابعة له .
                                                  مــــ56ــــادة
يعد سلوكا منافياً للخلق القويم الذى ينبغي أن يكون عليه المتدرب ،الترويج الى أفكار هدامه تتنافي مع سلطة الشعب ومبادئ ثورة الفاتح العظيم وكل ما من شأنه الإساءة الى المركز ويتعارض مع الآداب و الأخلاق المرعية و الإخلال بسير العملية التدريبية حسب الأصول المتعارف عليها فى المركز .
                                                   مـــ57ــــادة
تعد الجرائم المخلة بالشرف .
1- جرائم الاعتداء على العرض ولو تمت برضا المعتدى عليه وفى هذه الحالة يكون الطرف الأخر شريكا فى الجريمة .
2-   تعاطى المخدرات و السكرات أو التعامل فيها بأية صورة من الصور .
3-   تداول الاشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها .
4-   كل مامن شانه ان يخل بالشرف وفقاً للقوانين و اللوائح النافذة .
                                               مــــــ58ـــــادة
اذا اقدم المتدرب على ارتكاب فعل يخل باللوائح و الانظمة المعمول بها فى المركز سواء تم ذلك بداخله أو خارجه او فى اى من ملحقاته تطبق بشأنه احكام التأديب المنصوص عليها فى هذه اللأئحة .
                                                 مـــ59ــــادة
يظل المتدرب خاضعا لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالمركز وحتى زوال هذه الصفة عنه بتخرجه أو بالغاء تسجيله
                                                 مـــ60ــــادة
يعد مخالفة تأديبية كل فعل سواء أخذ صورة ايجابية او كان مجرد امتناع اذا شكل مخالفة للوائح و الانظمة المعمول بها المركز .
                                                 مـــ61ــــادة
لاتخل أحكام التأديب المنصوص عليها بهذه اللأئحة بالعقوبات المنصوص عليها بالتشريعات النافذة واذاشكل سلوك المتدرب جريمة جنائية تعين على المركز إبلاغ جهات الاختصاص فوراً بالواقعة دون أن يؤثر ذلك على سير الإجراءات التأديبية فى مواجهته .
                                                 مـــ62ــــادة
تسرى احكام التأديب على المتدرب سواء أقدم على ارتكاب المخالفة بصفته فاعلا أصليا او كان شريكا ويأخذ الشروع فى ارتكاب المخالفة حكم المخالفة التامة وان كان الفعل قد أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة المتدرب فيها
                                                 مـــ63ــــادة
يعد التعداد الوارد فى المواد (51 ،52 ،53 ،55 ،54 ، 56، 57 ) عل سبيل المثال لا الحصر ويعتبر السلوك مكونا لأى من المخالفات أو الجرائم المذكورة فى المواد السابقة ما دام مخالفا للتشريعات و النظم المعمول بها ويتنافي مع الاخلاق و الأداب
العامة .
                                                 مـــ64ــــادة
ينذر المتدرب فى الحالتين الاتيتين :-
1-  اذا انقطع عن متابعة الدراسة و التدريب لأى سبب كان مدة تزيد عن أسبوعين فى الدورة التدريبية الواحدة .
2-  اذا تحصل على تقدير عام ضعيف فى اى دورة من الدورات التدريبية .
                                                 مـــ65ــــادة
يفصل المتدرب وينتهى حقه فى الاستمرار فى الدراسة و التدريب وذلك فى أحدى الحالات الأتية :-
1-   اذا انقطع عن الدراسة والتدريب لسبب غير مشروع مدة دورتين تدريبيتين
2-   اذا تحصل على تقدير عام ضعيف خلال دورتين متتاليتين .
3-   اذا استنفذ الحد الاقصي لمدة الدراسة و التدريب المقررة فى اللأئحة .
                                                 مـــ66ــــادة
كل سلوك يشكل مخالفة لما نصت عليه المادة (23) فقرة (1) من هذه اللأئحة يعاقب مرتكبه بالإيقاف عن التدريب مدة لاتقل عن دورتين تدريبيتين ، واذا كان المتدرب عائداً يفصل من المركز .
                                                 مـــ67ــــادة
كل سلوك يشكل أحدى المخالفات المنصوص عليها فى المادة (53) فقرة (2 ،3 ) من هذه اللأئحة يعاقب مرتكبه بالإيقاف عن التدريب مدة لاتقل عن دورة تدريبية ، واذا كان المتدرب عائدا تكون العقوبة الإيقاف عن التدريب مدة لاتقل عن دورتين تدريبيتين .
                                                 مـــ68ــــادة
يعاقب على المخالفات المنصوص عليها فى المادة (54) بالوقوف عن التدريب مدة لاتقل عن دورة تدريبية و الفصل من المركز عن تكرار المخالفات ولا يعاد المخالف الى مواصلة التدريب الا اذا دفع قيمة الأضرار التى أحدثها .
                                                 مـــ69ــــادة
يعاقب على المخالفات المنصوص عليها فى المادة (55) على النحو التالي :-
أ. المخالفتان المنصوص عليهما فى الفقرتين (1 ، 2 ) من المادة المذكورة يعاقب عليهما بالوقف عن التدريب مدة لا تقل عن دورة تدريبية و تزيد على دورتين تدريبيتين واذا كان المتدرب عائدا يفصل من المركز .
ب. المخالفتان المنصوص عليهما فى الفقرتين ( 3 ، 4 ) من المادة المذكورة يعاقب عليهما بحرمانه من دخول الامتحانات كلياً أو جزئياً ويعتبر امتحانه ملغيا فى المادة التى ارتكب فيها المخالفة .
ج. يعاقب على المخالفات المنصوص عليهما فى الفقرتين (5 ، 6 ) من المادة المذكورة بأحدى العقوبات التالية :-
  -  الحرمان من الاستفادة من مرافق المركز مدة لا تقل عن شهر .
  - الايقاف عن الدراسة و التدريب مدة دورة تدريبية واحدة .
                                                  مـــ70ــــادة
يعاقب على المخالفات المنصوص عليها فى المادة (56) من هذه اللأئحة بأحدى العقوبات التالية :-
1-   الوقف عن الدراسة و التدريب مدة لاتقل عن شهر .
2- الحرمان من دخول الامتحانات أعمال السنة أو الدورة التدريبية أو إلغاؤه ،اذا كان المتدرب قد دخلها ، أما اذا كان المتدرب عائدا يوقف تسجيله فى الدورة التدريبية التى وقعت فيه المخالفة .
3- الفصل من الدراسة اذا ثبت ترويجه أفكار هدامه تتنافي مع سلطة الشعب ومبادئ ثورة الفاتح العظيم .
                                                 مـــ71ـــادة
يعاقب على المخالفات المنصوص عليها فى المادة (57) بالوقف عن التدريب مدة لاتقل عن دورة تدريبية واحد ولا تزيد على دورتين تدريبيتين ، واذا كان الطالب عائدا يفصل من المركز .
                                                 مـــ72ـــادة
أ‌. 
يترتب على الوقف المؤقت عن الدراسة و التدريب حرمان المتدرب من التقدم الى الامتحانات التى تعقد أثناء سريان مدة الوقف بما فى ذلك الامتحانات النهائية .
ب‌.  ويحول الفصل المركز دون إمكانية قيد المتدرب من جديد فى أى مركز اخر فى الجماهيرية العظمى .
                                                 مـــ73ــــادة
تشكل لجنة للتحقيق فى المخالفات و التجاوزات التى تقع بالمخالفة لأحكام هذه اللأئحة بقرار يصدر عن مدير ادارة المركز .
ويشكل مجلسا تأديبياً برئاسة أحد رؤسا الاقسام العلمية بالمركز ، وعضوين من أعضاء هيئة التدريب بالمركز من ذوي الخبره و الدراية وعضوا من الإدارة القانونية بالمركز وعضوا عن الرابطة الطلابية بالمركز ، على ان يكونوا من غير
أعضاء لجنة التحقيق .
                                                 مـــ74ــــادة
أ. يحق لرئيس لجنة الامتحانات و المراقبة أو مدير رئيس قاعة الامتحانات مباشرة أو بناء على طلب أى مراقب أن يفتش المتدرب أو أن يأمر بتفتيشه ، واذا وجدت قرائن قوية تدعو الى الأشباه بحيازة ذلك الطالب لأوراق لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحانات و اذا كان المشتبه فيه متدربه يجب الاستعانة بأنثى فى عملية التفتيش .
ب.يحق لمدير المركز ومن فى حكمه أو رئيس لجنة الامتحانات أو من يكلفه أن يخرج من قاعة الامتحان كل متدرب مخالف لتعليمات لجنة الامتحانات و المراقبة ويعتبر امتحانه ملغيا فى المقرر الذى ارتكب فيه المخالفة ويمنح فيه درجة ( صفر )
ج. كل متدرب يحاول الغش بأية صورة كانت أو يضبط معه كل ماله علاقة بالمقرر عدا ما هو مسموح به مع ورقة الأسئلة موضوع الامتحان ، ويعتبر امتحانه ملغيا فى المقرر الذى ارتكب فيه المخالفة ويمنح درجة ( صفر ) فى جميع المواد .
 د.أما فى الاحوال الاخرى فتلغي الامتحانات بقرار من مجلس التأديب و يترتب على إلغاء الامتحان بطلان الشهادة أو الدبلوم اذا كانت قد منحت للمتدرب قبل اكتشاف حالة الغش .
هـ. يفصل من المركز المتدرب الذى يدان بالغش للمرة الثانية .
                                                 مـــ75ــــادة
على كل من يعلم بوقوع مخالفة للقوانين و اللوائح و الأنظمة المعمول بها فى المركز أن يقدم بلاغا عن هذه المخالفة يتضمن
تقريرا مكتوبا الى ادارة المركز .
                                                 مـــ76ـــادة
فور الابلاغ عن الواقعة يتعين خلال ثلاثة أيام من تاريخ البلاغ على مدير المركز تكليف لجنة تحقيق من ثلاثة من أعضاء
هيئة التدريب يكون أحدهم مقررا للجنة .
                                                 مـــ77ـــادة
يتم الابلاغ المتدرب بالتحقيق قبل موعده بيوم كامل على الاقل ولا يحسب اليوم الذى تم فيه الإعلان ويجوز ان يتم التحقيق فورا اذا كان يخشى ضياع الأدلة للمسائل العاجلة بشكل عام .
                                                 مـــ78ــــادة
 بعد الانتهاء من التحقيق أو عدم حضور الطالب بعد إعلانه به تقدم اللجنة تقريرا مكتوبا مفصلا وتوصياتها بالخصوص إلى إدارة المركز .
                                                 مـــ79ــــادة
فور الانتهاء من التحقيق يتم تشكيل مجلس للتأديب بقرار من مدير المركز وفقا لما نصت عليه المادة (73) من هذه اللأئحة ويتم إعلان من تمت إحالته الى اللجنة المذكورة بالموعد الذى ينبغي فيه مثوله إمامهم وذلك بمدة لاتقل عن ثلاثة ايام ولا يحتسب اليوم الذى تم فيه الإعلان من بينها وفى حالة عدم الحضور يحاكم غيابيا .
                                                 مـــ80ــــادة
يصدر مجلس التأديب قراراته بعد سماع أقوال الطالب ويجوز للمجلس استدعاء الشهود كما يجوز له استدعاء من قام بالتحقيق
                                                  مـــ81ـــادة
تصدر قرارات مجلس التأديب بالأغلبية وفى حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
                                                  مـــ82ـــادة
يتم الإعلان عن موعد التحقيق والتأديب وقراراته بلوحة الإعلانات الخاصة بالمركز ويعتبر ذلك قرينه على العلم به .
                                                  مـــ83ـــادة
تعتبر قرارات مجلس التأديب التى تصدر طبقا لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها من إدارة المركز و لايجوز الطعن فيها إلا بالطرق القضائية المقررة بموجب التشريعات النافذة .

1

 نسخة قابلة للطباعة :: اتصل بنا :: أعلى الصفحة